أخبار محليةاﻷخبارجديد

تعرف على أسعار تراخيص السيارات بعد الزيادة

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

 

وتضمن البند الخاص بالسيارات ورخص القيادة إضافة رسم على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة وفقا لما يلي:

– 0.25 % من ثمن السيارة للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3

– 1 % من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3.

– 1.75 % من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3.

– 2.5 % من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.

ونص مشروع القانون على أنه يتم حساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
وتضمن البند الخاص بتجديد رخص تسيير السيارات الخاصة فرض رسم وفقا لما يلي

-225 جنيها للسيارات التي لا تزيد لاسعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 بدلا من 116 جنيها في القانون القائم.

– 350 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3 بدلا من 143 جنيها في القانون القائم.

– 750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3 بدلا من 175 جنيها في القانون القائم.

– 3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3 على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وذلك بدلا من ألف جنيه بحد ادنى مائتي جنيه وتخفيض بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل في القانون القائم.

كما تضمن البند ذاته فرض رسم 2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى ألفي جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50% بالنسبة لتجديد رخص السيارات التي مر على صنعها خمس عشرة سنة، وذلك بدلا من 2% بحد أدنى ألف جنيه في القانون القائم.
كما تضمن البند ذاته فرض رسم 2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى ألفي جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50% بالنسبة لتجديد رخص السيارات التي مر على صنعها خمس عشرة سنة، وذلك بدلا من 2% بحد أدنى ألف جنيه في القانون القائم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى