لو عربيتك أقل من 1330 سي سي.. تعرف على مبلغ الضريبة المقرر عليها


وليد سليم
بدأت إدارات المرور على مستوى الجمهورية بتطبيق الزيادات الجديدة والمقررة من قبل مجلس النواب كرسم لتنمية الموارد المالية للدولة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها، وشملت الرسوم مبالغ مضافة على السيارات الجديدة عن ترخيصها أو تجديد رخصها.
“سيارات اليوم” يقدم طريقة مبسطة لحساب الرسوم المقررة على جميع السيارات لمعرفة ما سيدفعه المواطن أثناء تواجده بإدارة المرور لترخيص المركبة الخاصة به.
فأصحاب السيارات التي تتضمن محركاتهم السعة اللترية من 1030 إلى 1330 سم2 فإن القانون فرض عليهم رسوما جديدة حال ترخيص السيارات لأول مرة شملت التالي:
عند الترخيص للسيارة الجديدة يتم دفع مبلغ0.25 % من ثمن السيارة مثال سيارة بمبلغ 100 ألف جنيه يمكن حسابها كالتالي 100000*0.25% /100= 250 جنيها، بمعنى ضرب سعر السيارة في 0.25% قيمة الرسوم وقسمتها على 100 لتصبح الرسوم المفروضة قانونيا على السيارة 250 جنيها.
وفي حال تجديد السيارة فإن القانون قسمها لقسمين أولها خاص بالسيارة التي لا تزيد سعتها اللترية عن 1030 حيث سيدفع صاحبها 225 جنيها في السنة المواحدة كبند تنمية موارد الدولة.
وسيدفع صاحب السيارة التي تزيد سعتها اللترية عن 1030 ولا تتجاوز 1330 سم2 مبلغ 350 جنيها في السنة الواحدة كبند تنمية موارد الدولة.
يذكر أن الرسوم المفروضة في القانون الجديد هي كرسوم ضريبة فقط، أما باقي الرسوم وإنهاء الإجراءات الخاصة بالسيارات كما هي دون أي زيادة عليها.











