رسومها 2000 جنيه.. تعرف على شروط عمل “السايس”

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة 6 من مشروع قانون مقدم من عُشر أعضاء بالمجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوًا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والخاصة بضوابط استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات “السايس”، ورسم استخراجها لا يتجاوز 2000 جنيه.
ودمج المجلس المادتين 6 و7 في مادة واحدة، لارتباطهما ببعضهما البعض، مع زيادة مدة سريان الرخصة من سنة إلى 3 سنوات؛ ليصبح نص المادة بعد الدمج والتعديل كالتالي:
وتقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون رخصة السايس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له، تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال، بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز 2000 جنيه.
واتفق الدكتور علي عبدالعال، مع النائب محمد فؤاد، في طلبه بتعديل المادة للنص، على أن تكون مدة سريان الرخصة 3 سنوات بدلًا من سنة، قائلًا: “مدة سنة قليلة”.
وينص مشروع القانون على
– عدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.
– إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع،
– تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع التي يمكن أن تستوعب بما لا يعيق حركة المرور
– تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة النشاط.
– يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لمشروع القانون طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
– تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.










